القوانين التي تحكم عملية التصدير
للدخول الي اي عمل لابد من معرفة القوانين والاحكام التي تظبطة من قبل الدولة المصدرة حتي لايتعرض لظهور قانون يخالف عملية التصدير فيقع في شباك الخسارة سوف نقوم بعون الله بعرض الاحكام والقوانين التي تحكم عملية التصدير بمصر فيجب التأني في القراءة لاهمية هذا المقال لكل مصدر.
اولاً :
يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده بقصد الاتجار إلا لمن يكون مقيدًا بسجل المصدرين ولا يعتبر مزاولة للتصدير الحالات الآتية :-
1 - العينات مواد الدعاية - الهدايا ومشتريات السياح والأجانب- المتعلقات الشخصية - التبرعات والمعونات العينية.
2 - السلع المصدرة بغرض العرض أو التصليح أو التشغيل والإعادة.
3 - السلع المصدرة من جهة حكومية لسفارات أو قنصليات أو مكاتب ملحقة بهذه البعثة .
4 - احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة .
5- السلع التي حرر عنها بيان جمركي للإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها .
ثانيا:
تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية .
لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشات صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها . ثالثا:
لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشات صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها.
لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أو علامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها. لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشات صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها.
رابعا:
لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أو علامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها
لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أو علامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها
خامسا:
يكون تصدير المنتجات البترولية بموافقة الهيئة العامة للبترول.
سادسا:
يتم تصدير السلع التي سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة .
سابعا:
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية لجان أو مجالس تصديرية للإشراف علي تصدير بعض السلع وذلك وفقًا للقواعد والسياسات التي يعتمدها .
ثامنا:
يلتزم المصدر أو ممثله باستيفاء النموذج الإحصائي ( رقم ٧ ) عن كل رسالة وتسليمه إلي فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص قبل الشحن .
تاسعا:
يلتزم المصدر عند التصدير الى الدول المبرم بينها وبين مصر اتفاق تفضيلى وتتمتع بمقتضاه الصادرات المصرية باعفاء جمركى أن يصاحب الرسالة المصدرة شهادة منشأ وفقًا للشروط والاوضاع التى يتضمنها الاتفاق .
عاشرا:
تصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شهادات المنشأ للصادرات من السلع المصرية أو المكتسبة المنشأ المصرى المصدرة الى الدول المبرم بينها وبين مصر اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية او متعددة الاطراف تتمتع صادرات مصر فيها بمعاملات تفضيلية . مثل ( الكوميسا – منطقة التجاره الحره العربية الكبري – اتفاقية المشاركة المصرية الاوربيه ) وهناك ايضاً اتفاقيات ثنائية مع كل من ( لبنان – سوريا – المغرب – تونس – ليبيا – الاردن – العراق).
وتصدر الغرف التجارية وفقًا للتخصص المكانى شهادات المنشأ للسلع المصرية المصدرة إلى الدول الأخرى .
وتصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاة الآتي :
· بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحرة . · بالنسبة للسلع المخزنة داخل مشروعات المناطق الحرة تصدر شهادات المنشأ للسلع المصدرة إلي داخل البلاد أو خارجها موضحًا بها منشأ الرسالة الأصلية .
الحادي عشر:
يلترم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التى تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ .
الثاني عشر:
تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل المصدرين ويشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين ما يلى :-
١- بالنسبة للإفراد :
- إن يكون مقيدًا في السجل التجاري ٠
- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن ١٠ ألاف جنيه للمشروعات الإنتاجية و ٢٥ إلف جنيه لغيرها من المشروعات.
- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية وغيرها من العقوبات ما ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- الا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
- الا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلا على شهادة مزاولة للتصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب .
- الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصدير من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضى على الإلغاء أو الشطب ثلاث سنوات .
٢- بالنسبة للشركات :
- ان يتوافر فى الشركاء المتضامنين أو من له حق الادارة والتوقيع كافة الاشتراطات السابقة .
- ان يكون من إغراض الشركة التصدير .
- الا يقل راس المال المثبت في السجل التجاري عن ٢٠ إلف جنيه للمشروعات الإنتاجية و ٥٠ إلف جنيه للأنشطة الأخرى .
الثالث عشر :
يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين متضمنًا البيانات الخاصة باسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية وعنوان محل النشاط ونوعه والأصناف التى يرغب تصديرها والعلامة التجارية ويرفق بطلب القيد المستندات التالية :-
- صورة مستند إثبات الشخصية .
- مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى .
- اقرار بعدم سبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية أو سبق الشطب.
- شهادة مزاولة التصدير .
ويجدد القيد كل خمس سنوات ويرفق بالطلب مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجل التجارى ، واقرار بأن حالته وأن مستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير
الرابع عشر :
تتدرج العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين بين الإنذار والايقاف والغاء قيد المصدر وفقًا للأحوال كما يلى :-
1- يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين في الأحوال التالية :
- تصدير رسالة مخالفة لشروط التعاقد أو لشروط الدولة المستوردة.
- تصدير رسالة تم رفضها لاسباب صحية أو لمخالفتها شروط الحجر الزراعي .
- مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة علي السلع المصدرة .
- وضع بيانات غير صحيحة عن كميات وأصناف وأسعار التصدير.
- وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنها طلب للحصول علي شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
٢- يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنة في الأحوال التالية:
- تكرار اى من المخالفات السابقة .
- تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات وترتب عليه الاساءه لسمعة الصادرات المصرية في السوق المصدر إليه .
٣- يلغى قيد المصدرين من سجل المصدرين في الأحوال التالية:
- تكرار ارتكاب المخالفات السابقة .
- تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز التصدير .
- التلاعب فى شهادات المنشأ المصاحبة للصادرات .
الخامس عشر :
يجوز النظر في طلب إعادة القيد في سجل المصدرين لمن الغي قيده إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
السادس عشر :
- يجوز عقد صفقات متكافئة لتبادل السلع أو الخدمات .
- يجوز تنفيذ هذه العقود لو من غير الموقعين على عقد الصفقة.
- يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلال احد البنوك العاملة في مصر .
- لا يجوز تنفيذ عقد الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة إلا للمقيدين في سجل المصدرين وسجل المستوردين بحسب
الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بإحكام القوانين واللوائح التي تجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد في هذين السجلين .
- تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بان تودع بقطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد أو أية تعديلات ترد عليه .
السابع عشر :
يتعين على المصدر قبل التصدير للسلع الخاضعة للرقابة على الصادرات وهى الموالح الطازجة ، الثوم الطازج ، البصل الطازج ، البطاطس الطازجة ، الفول السوداني الطازج ، الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقًا لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة وذلك فيما عدا :
١- السلع الموردة لتموين السفن الراسية في المواني المصرية والسفن العابرة لقناة السويس .
٢- السلع المصدرة بغير قصد الاتجار .
٣- مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة في مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق