القوانين الخاصه في التصدير

القوانين الخاصه في عملية التصدير

من المعروف لاصحاب شركات التصدير أن الأصل في التصدير ان يتم عن طريق الجمارك مباشرة دون الحاجة لموافقة تصديرية  إلا انه هناك حالات تصدير خاصه  يتعين عندها الحصول على موافقات من جهات محددة وفق قوانين معينه وهي كالاتي: 
1-  تصدير كافة السلع الزراعية والأعلاف والأسمدة والحيوانات والأسماك والطيور ومنتجاتها والحيوانات البرية .
 يتطلب موافقة وزارة الزراعة ( الحجر الزراعي – الحجر البيطري – اللجان المعنية – الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

٢-  تصدير السلع الغذائية وأوعية حفظ الطعام ولعب الأطفال التي يتطلب استخدامها ملامسة الفم والأدوية البشرية والبيطرية
 يتطلب موافقة وزارة الصحة ( مراقبة الأغذية – الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ) .

٣-  تصدير المطبوعات من الكتب الثقافية والعلمية والجرائد والمجلات .
يتطلب موافقة وزارة الثقافة ( جهاز المطبوعات والصحافة ) .

٤-  تصدير المصنفات السمعية والبصرية .
 يتطلب موافقة وزارة الثقافة ( المصنفات الفنية لجنة تصدير الأفلام) .

٥-  تصدير المصحف الشريف والكتب الدينية والإسلامية .
يتطلب موافقة مشيحة الأزهر.

٦-  تصدير ديسكات الكمبيوتر .
 يتطلب موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

٧-  تصدير الأسلحة والذخائر والمفرقعات .
 يتطلب موافقة وزارة الداخلية ( مصلحة الأمن العام ) .

٨- تصدير المشغولات الذهبية والمجوهرات .
يتطلب موافقة وزارة التجارة والصناعة ( مصلحة الدمغة والموازين) .

٩- تصدير بعض السلع الزراعية ( الموالح – البطاطس – الفول السوداني – البصل – الثوم ) .

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق