الضرائب الجمركيه

الضرائب الجمركيه

تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.

اما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.


وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة او تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.

مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.


مادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها او مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.


مادة 8
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة او غير مباشرة عند التصدير.
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها او تعمل بأية وسيلة اخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر.


مادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد 678 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى أول دورة لانعقادها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية .


مادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . اما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل 3 خولها كاملة إلى الدعوى دائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنا فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات وكذلك المؤسسات العامة والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها.


مادة 11
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. اما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.


مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القوا عد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.

ولمزيد من المعلومات عن الضرائب الجمركيه اضغط هنا .
شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق