قوانين المناطق الحره

قوانين المناطق الحره

المقصود بمناطق تجاره حره هي واحدة أو أكثر من المناطق الخاصة بالبلد يتم فيها تقليل المعوقات التجارية (مثل رسوم المرور والبيروقراطية) المفروضة على حركة التجارة بهدف تشجيع الأعمال الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية. مناطق التجارة الحرة يمكن تعريفها بأنها ذات كثافة عمالية عالية وتشتمل على نشاطات استيراد المواد الخام والعناصر المكونة وتصدير المنتجات المصنعة وتعتبر أحد أهم عوامل الاستثمار الحر لرفع اقتصاديات الدول. 
ولمعرفة اماكنها يمكنك زياره موقع وزارة الاستثمار من هنا

واليكم القوانين بالتفصيل:-

مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانىء وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها حيث لكل دولة منطقه حره أو أكثر.


مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤذيه المرخص له.
ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصة فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده.
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.


مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
( أ ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها او تداولها داخل الجمهورية او تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
( ب ) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.
( جـ ) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذ ا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية.
( د ) إجراء أية صناعة او عمليات اخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد.


مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد او تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لاعمال المنشطات المرخص بها فى هذه المناطق.
وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.


مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية.


مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما تخضع الوارد أن إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد.


مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع من المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستند أن والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك.


مادة 93
لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لاعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .


مادة 94
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال للشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة .


مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة الا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك.


مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايراد أن رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ، تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
1 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .

2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 1 ) وفى المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق.
ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات.
ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الإعفاءات.


مادة 97
فيما عد ا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة.

للمزيد من المعلومات عن المناطق الحره يرجي الضغط هنا .
شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

1 التعليقات:

  1. نرجو معرفه تفاصيل استيراد ماكينات موجوده فى المنطقه الحره فى تركيا المورد يرغب فى تصديرها الى مصر وهى مستورده من دوله اخرى للمورد فى تركيا وماهو الموقف بالنسبه لضرائب المبيعات
    علاء مرعى

    ردحذف