3-بوليصة الشحن او صورة منها بالنسبة للافراج المسبق.
4-الفاتورة التجارية.
5-بيان العبوة او بيان الوزن.
6-شهادة المنشأ في حالة المطالبة باعفاء او تفضيل جمركي.
مستندات الترانزيت
1-الفواتير.
2-بيان العبوة.
3-بوليصة الشحن.
4-اذن التسليم الملاحي.
5-طلب الارسال من اصل وصورتين او النموذج المميكن.
6-ضمان مقبول جمركيا بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم الاخري.
ملاحظات عامة ومهمة
-يراعي تقديم
المستندات الاصليه خصوصا شهادة المنشأ التي يجب ان يكون مصدق عليها من الجهات
المختصه ويستثني من شرط التصديق شهادت المنشأ المتعلقة بالسلع المنصوص عليها
بالمادة 14.
-يمكن الاستغناء عن
بيان الوزن او بيان العبوة في حالة ما اذا كان الوارد مشمول الرسالة صنفا واحدا
وموضحا بالفواتير والكميات والاوزان.
-لايجوز وزن
الاصناف الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالوزن الا في حالات الضرورة.
-تكون العبرة بحالة
ورود السلعه والتي يتوقف عليها البند الجمركي الواجب التطبيق.
-عدم تكرار ما تم
انجازه اليكترونيا بالطريقة اليدوية.
-يكون التقييم
للاغراض الجمركية طبقا لاحكام الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية خاصة عدم
اضافة أي تكاليف حكمية او وهمية ويكون التبنيد طبقا للنظام المنسق H.S.
-يتم توضيح اسم
موقع الافراج ثلاثيا بجانب توقيعه في الخانة المخصصة لذلك بالافراج الجمركي.
-يراعي توضيح كميات
الاوزان القائم والصافي خاصة الاصناف التي يفرج عنها بالوزن.
-عدم الافراج عن
نظامين جمركيين مختلفين في اقرار جمركي واحد ويستثني من ذلك العينات ومواد الدعاية
والهدايا والامتعة الشخصية الواردة مع الرسائل التجارية وقطع الغيار الضرورية
الواردة مع الماكينات بشرط الاقرار عنها عند ادراج البيانات بالحاسب الالي حيث
بيتم تحصيل الرسوم والضرائب.
-يشترط للافراج عن
السلع المستوردة بنظام الافراج النهائي ان
تكون مصحوبة بفاتورة مبدئية مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية ان وجدت وعنوانه
ورقم التليفون والفاكس والبريد الالكتروني ويستثني من ذلك ما يستورد من اجزاء وقطع
غيار الالات والمعدات وما يستورد من السلع المسموح باستيرادها مستعملة والسلع
الزراعية الطازجة والمبردة والمخففة والحيوانات والطيور الحية.
الاجراءات الواجب اتباعها في شأن تقديم شهادة الفحص CIQ :-
1-شهادة الفحص CIQ تعد أحد مستندات الافراج ولا يتم الافراج عن
الرسالة الا بعد تقديمها وتحفظ ضمن ملف الاقرار الجمركي.
2-يطبق قرار وزير التجارة المشار اليه دون اجتهاد حيث
يشترط لطلب تقديم هذه الشهادة ان تتوفر الشروط الاتيه مجتمعة ( ان تكون السلعة
صناعية – ان تكون مشحونة من الصين – ان تكون واردة للاتجار ).
3-السلع الصناعية الواردة للاتجار والمشحونة من الصين غير
مدرجة بالملحق 8 وغير خاضعة للعرض علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادراتوالواردت يتم مراجعتها علي موقع شركة CIQ الاليكتروني ففي حالة عدم
تواجد الشهادة بالموقع او تواجدها مع وجود اختلاف في توصيف السلعة لا يتم الافراج
وتعرض علي وزارة التجارة اما اذا كان الاختلاف فقط في القيمة يتم الافراج مع
مراجعة القيمة طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية.
قواعد الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها
يقتصر الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية
بالموانئ الاتيه ( الاسكندريه –الدخيلة البحري – بورسعيد البحري – العين السحن البحري
– القاهرة الجوي ) أما في حالة ورود أي من تلك الاصناف في غير الموانئ المشار
اليها يخير صاحب الشأن بنقلها طبقا لنظام الترانزيت الي اقرب ميناء من الموانئ
المذكورة لاكمال الاجراءات الجمركية او اعادة تصديرها او تقديم طلب باستقدام لجنة
جمركية من الجمارك علي نفقته.
الحالات التي يحق للجمارك فيها رفض قيمة الصفقة
1-حالة عدم وجود حالة بيع فعلي مثل السلع الواردة للعرض
مثلا ومفرج عنها بصفة امانة.
2-حالة عدم توافر احد شروط المادة الاولي.
3-حالة ان يكون السعر الموضح بالفواتير لا يمثل سعرا
حقيقيا حيث لا يتمشي مع الاعراف التجارية الدولية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق