التحكيم فى القانون الجمركى ق 66لسنة 1963 وتعديلاته

التحكيم فى القانون الجمركى ق 66لسنة 1963 وتعديلاته 
التحكيم في القانون المصري,الحمارك المصرية,الاستيراد والتصدير
التحكيم في القانون الجمركي
يتم التحكيم فى حالة وجود نزاع بين صاحب الشأن والجمارك و ذلك فى :نوع البضاعة (رقم البند) ، قيمة البضاعة (القيمة للاغراض الجمركية )، منشأ البضاعة ويتم اللجوء للتحكيم بناء على طلب صاحب الشأن او من يمثله .


ويتم التحكيم على مرحلتين :
اولاً:التحكيم الايتدائى : تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها  يختاره رئيس الهيئة القضائية و يصدر قرار بتعيينه من وزير العدل ،و عضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من يفوضه ،و محكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله ، ويصدر القرار بأغلبية الاعضاء فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً و ملزماًللطرفين و لايجوز الطعن عليه إلا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية و الصادر بالقانون 27 لسنة 1994 .

ثانياً: التحكيم العالى :
يجوز الطعن على قرار اللجنة غير النهائى ، بطلب يقدم من المتضرر يطلب فيه اللجوء للتحكيم العالى ،و يصدر القرار بأغلبية الاعضاء و يجب ان يشمل بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
ويكون القرار نهائياً غير قابل للطعن إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون 27 لسنة 1994 فإذا لم يتم الطعن عليه يعتبر القرار نهائياً و نافذاً وملزماً لجميع الاطراف .(المادة 57 )ق 66 لسنة 1963 .

*يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة ان تكون البضاعة مازالت تحت رقابة الجمارك إلا فى الاحوال و طبقاً للشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

*ملاحظة ::المادة (57، 58 )استبدلتا بالقانون 160 لسنة 2000 وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية المسجلة بجداولها برقم 104 لسنة 20 (ق.د) وذلك فى الدعوى المدنية رقم 7963 لسنة1993 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وكان منطوق الحكم كالتالى .
حكمت المحكمة :
اولاً- بعدم دستورية المادة(57) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
ثانياً- بسقوط المادة (58) من هذا القانون  وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين اصحاب البضائع و مصلحة الجمارك .
ثالثاً-الزام الحكومة بالمصروفات و مبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة .
*تناولت اللائحة التفيذية للقانون - و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 – شرحا للقانون بالمواد من 165 : 174 تفسيراً لمواد قانون التحكيم .
شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق