التحكيم فى القانون المصرى
التحكيم في القانون المصري |
أولا: سلطة الولي في الاتفاق على التحكيم:
----------------------------------------
الولاية تكون نظاماً بمقتضاه ينصب شخصاً معيناً ليتولى عن عديم الأهلية أو ناقصها الإشراف على الشئون القانونية نيابة عنه.
وللولي أن يباشر عن الصغير أعمال الإدارة وأعمال التصرف وينوب عنه في ذلك نيابة قانونية مع مراعاة القيود والأحكام الواردة في القانون في هذا الصدد والقيود والأحكام الواردة في القانون في هذا الصدد والقيود التي ترد على سلطة الولي في مصر تشمل في مجموعها التصرفات التي لا يجوز للولي مباشرتها إلا بإذن من المحكمة والتي إذا ما ابرم أيا منها دون إذن المحكمة فإن تصرفه يكون غير نافذ في حق الصغير وذلك لانتفاء النيابة في هذه الحالة .
ومن التصرفات التي لا يستطيع الولي في مصر أن يقوم بها إلا إذا حصل على إذن من المحكمة هي قبول التحكيم.
ثانياً: سلطة الوصي في الاتفاق على التحكيم:
---------------------------------------------
الوصي هو كل شخص غير الأب أو الجد يختاره الأب أو تعينه محكمة الأحوال الشخصية لينوب عن القاصر في إدارة أمواله ورعايتها وذلك تحت إشراف هذه المحكمة وتختلف سلطة الوصي بحسب ما إذا كان التصرف المراد القيام به من التصرفات النافعة نفعاً محضاُ والتصرفات الضارة ضرراً محضاً فإن الوصي يتفق في ذلك مع الجد والأب فيملك مباشرة الأولى ولا يملك مباشرة الثانية .
فالأصل أن الولي يملك ولاية الإدارة دون ولاية التصرف ولقد نص القانون المصري على انه ( لا يجوز للوصي إجراء الصلح أو التحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة وإلا وجب استئذان المحكمة) .
ثالثاً: سلطة الوكيل الاتفاقي في الاتفاق على التحكيم:
----------------------------------------------
نيابة الوكيل عن الموكل هي أهم أحوال النيابة الاتفاقية ويعين حدودها عقد الوكالة ولقد عرفت المادة 699 من القانون المدني المصري الوكالة بأنها ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل).
نيابة الوكيل عن الموكل هي أهم أحوال النيابة الاتفاقية ويعين حدودها عقد الوكالة ولقد عرفت المادة 699 من القانون المدني المصري الوكالة بأنها ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل).
وتثبت للوكيل بمقتضى الوكالة الصفة الإجرائية في تمثيل الموكل أي في التقاضي باسمه موضوعياً أي في مباشرة الأعمال الموضوعية كلها أو بعضها وذلك حسبما تكون عليه الوكالة عامة أو وخاصة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق