ضريبة الدمغة

ضريبة الدمغة
ضريبة الدمغة,الضرائب الجمركية,الجمارك,التصدير
ضريبة الدمغه
تفرض ضريبة دمغه على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع – المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنه 1980 وتعديلاته – فى 2006 ، 2008
هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنه 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 143 لسنه 2006- بالقرار الوزاري الصادر من وزير المالية رقم 525 لسنه 2006م .


* وإذا كانت ضريبة ألدمغه هي ضريبة تفرض على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية فان ضريبة الدمغة تكون على نوعان هما :-

أ- ضريبة دمغه نوعيه تؤدى حسب نوع المحرر أو المطبوعة أو المعاملة أو الشيء أو الواقعة.
ب- ضريبة دمغه نسبيه أي تؤدى بنسبه مئوية من قيمه المحرر أو المطبوعة أو المعاملة أو الوقعة
ولا تسرى ضريبة الدمغة على المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية بعضها والبعض الآخر كما لا تسرى على الشخص المعفى من الضريبة .

* وإذا كان التعامل بين جهة حكوميه وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل مع الجهة الحكومية .
* وطبقا للمادة – 14 من القانون المشار إليه يقصد بجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذه القانون ما يلى :-
أ- وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها .
ب- وحدات الحكم المحلى .
ج- الهيئات العامة .
د- المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام .

* ويتم تحصيل ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الأتية :-
أ- استعمال النماذج المدموغة مقدما والتى تعدها مصلحه الضرائب للاستعمال الرسمي .
ب- استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبه الشأن للمحررات الخاصة بها مثل شهادات الإجراءات الجمركية وتقديمها لمصلحه الضرائب لدمغها قبل استعمالها .
ج- لصق طوابع الدمغة .
ويجب إلغاء طابع الدمغة فور لصقه طبقا لما ورد باللائحة التنفيذية
د- ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحه الضرائب لهذه الغرض .
هـ- أيه طريقه أخرى تبين في اللائحة التنفيذية للقانون .

* وتكون الضريبة على الإقرارات الجمركية شهادات الإجراءات الجمركية بجميع أنواعها = وارد – صادر ...إلخ باعتبارها معده مسبقا من مصلحه الجمارك التابعة لوزارة المالية – باعتبارها مقدمه إلى جهة حكوميه خاضعة لضريبة الدمغة ويتم تحصيل هذه الضريبة بمبلغ مقرر على كل ورقه – من أوراق الشهادة الجمركية ولا تخضع لضريبة الدمغة الجهات الأتية:- 

أ- هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
ب- الهيئات الدولية .
ويسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بهذه الضريبة والتعويضات والغرامات المستحقة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق.
شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق